عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني
411
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات
ومن المجموعة ، وكتاب محمد : ولم يختلف عن مالك ؛ أن في كل أنملة ثلاثة وثلاثين ديناراً ، وثلثا ، وهي من الإبل ثلاث وثلث . وفي الإبهام أنملتان ، فإذا قطعت ( 1 ) ففيها عشر من الإبل ( 2 ) ، وفي قطع كل واحدة عشر من الإبل ؛ لأنهما إذا ذهبتا ، فقد ذهبت المنفعة ، وإبهام الرجل مثلها . قال مالك : وما سمعت فيها بشيء . وهو رأيي . ثم قطعت الأنملة الثالثة من الإبهام ، أو الرابعة من غيرها من الأصابع / بعد الأصبعين ، ففيها حكومة . وقال أشهب : ولو لزم في بقية الإبهام الذي في الكف دية ، لزم في سائر الأصابع أن يكون له في مثل ذلك دية أنملة رابعة ، وهذا خلاف الأمة ، وإن لم تقله ناقض ، فدل هذا أن الأصبع ما أشرف منه ، كما أن دية السن فيما أشرف منها . وفي الحديث : « في الأصبع عشر » ( 3 ) . ولم يقل : في الأناملد . قال ابن سحنون : وروى ابن كنانة عن مالك : أن في الإبهام ثلاث ( 4 ) أنامل . قال مالك : في كل أنملة ثلث دية الأصبع . وإليه رجع مالك . قال سحنون : وأخذ أصحابه بقوله الأول . قال ابن سحنون عن أبيه : ومن قطع يد رجل ؛ فيها ست أصابع ( 5 ) ، فإن كان عمداً ، فله القصاص بلا زيادة دية ، وإن كان خطأً ، فله الدية ؛ خمسمائة دينار ، ومن الإبل خمسون بعيرا . قال سحنون ( 6 ) : وقد قيل : له نصف الدية ، وفي الزيادة حكومة . وكذلك أصبعان زائدتان أو أكثر ؛ ففي ذلك حكومة عنده . وقد روى عيسى عن ابن القاسم : إن كانت قوية قوة سائر أصابعه ، ففيها دية أصبع ، إن قطعت . وإن قطعت اليد ، ففيها ستمائة دينار . وقال ابن المواز عن
--> ( 1 ) في الأصل ( فإذا قطعها ) وما أثبتناه من ع . ( 2 ) في ع ( ففيها خمس من الإبل ) . ( 3 ) تقدمت الإشارة إليه من موطأ الإمام مالك . ( 4 ) في الأصل ( ثلاثة أنامل ) والصواب ما أثبتناه من ع . ( 5 ) في الأصل ( ستة أصابع ) وقد آثرنا ما نقلناه من ع لكونه ينسجم مع المشهور في كون الأصبع لفظة مؤنثة وأما على من يبيح فيها التذكير فإن عبارة الأصل مقبولة . ( 6 ) في ع ( قال ابن سحنون ) عوض قال سحنون .